النووي

89

روضة الطالبين

شاء زيد ، أو أن شاء زيد ، ونقل الحناطي وجها ، في أن شاء الله ، أنه لا يقع ، وثالثها أنه يفرق بين عارف النحو وغيره . واختار الروياني هذا . ولو قال : أنت طالق ما شاء الله ، قال المتولي وغيره : وقعت طلقة لأنها اليقين . ولو قال : أنت طالق ثلاثا وثلاثا إن شاء الله ، أو ثلاثا وواحدة إن شاء الله ، أو واحدة وثلاثا إن شاء الله ، قال ابن الصباغ والمتولي : الذي يقتضيه المذهب : أنه لا يقع شئ ، والوجه بناؤه على الخلاف السابق ، أن الاستثناء بعد الجملتين ينصرف إليهما ، أم إلى الأخيرة فقط ؟ وكذا ذكره الامام ، وقد ذكرنا أن الأصح عوده إلى الأخيرة ، ويوافق هذا البناء ما ذكره البغوي أنه لو قال : حفصة وعمرة طالقتان إن شاء الله ، فهل يرجع الاستثناء إلى عمرة فقط أم إليهما ؟ وجهان ، أصحهما : الأول . ولو قال : أنت